الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها فيها رجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن.
[ ٣٤٣٩٣ ] ١١ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ادرؤا الحدود بالشبهات.
[ ٣٤٣٩٤ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق ، عن يحيى بن العلاء ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه فتزوجت زوجا آخر فمكثت معه سنة ، ثم غابت عنه ، ثم تزوجت آخر ، ثم إن الثالث أولدها ، قال : ترجم لأن الأول أحصنها ، قلت : فما ترى في ولدها؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قلت : فان مات الأب يرثه الغلام؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على جهل الزوج الذي أولدها ، والرجم محمول على حضور الزوج الأول.
وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا (١) وفي النكاح (٢) وغير ذلك (٣).
٢٨ ـ باب حكم من باع امرأته
[ ٣٤٣٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
__________________
١١ ـ المقنع ١ : ١٤٧.
١٢ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٢٨٧.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديثين ١٧ و ١٨ من الباب ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤ | ٧٢.