٢٦ ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل رسول الله
صلىاللهعليهوآله في الفضل أو الحسب
[ ٣٤٥٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن مطر بن أرقم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن عبد العزيز بن عمر الولي (١) بعث إليَّ فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه ، فقال : ما تقول يا أبا عبدالله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا؟ قال : قال أحدهما : ليس لرسول الله صلىاللهعليهوآله فضل على أحد من بني امية في الحسب ، وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير وغضب الّذي نصر رسول الله صلىاللهعليهوآله فصنع بوجهه ما ترى ، فهل عليه شيء؟ فقلت له : إني أظنك قد سألت من حولك فأخبروك ، فقال : أقسمت عليك لما قلت فقلت ، له : كان ينبغي لمن زعم أن أحدا مثل رسول الله صلىاللهعليهوآله في الفضل أن يقتل ولا يستحيي ، قال : فقال : أو ما الحسب بواحد؟ فقلت : إن الحسب ليس النسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت : إن لحسيب فقال : أو ما النسب بواحد؟ قلت : إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد ، إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يخلطه شرك ولا بغي ، فأمر به فقتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (٢).
__________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٩ | ٤٢.
(١) في نسخة من التهذيب : الوالبي ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠ : ٨٥ | ٣٣٤.