عليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة.
أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر (١) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم (٢).
[ ٣٤٢٦٤ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، في رجل زوج أمته (٢) ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٩ ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها
الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ
مع غير البالغة
[ ٣٤٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
__________________
(١) مر في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب
٧ ـ الكافي ٧ : ١٩٦ | ١.
(١) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي.
(٢) في المصدر زيادة : رجلا.
(٣) التهذيب ١٠ : ٢٦ | ٧٩.
(٤) تقدم في البابين ٢ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٧٦ من نكاح العبيد والإماء
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
الباب ٩
فيه أحديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٦ | ٤٤.