محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا.
قيل : فان كانت محصنة؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٣٤٢٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن أبي مريم ) (١) ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة ، أي شيء يصنع بهما؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٣) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٩.
(٢) علل الشرائع : ٥٣٤ | ١.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النكاح المحرم.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الفقيه ٤ : ١٨ | ٤٠.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٧ | ٤٥.