ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام (١).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق (٢) والميراث (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٢ ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك
عند البلوغ جبر على الإسلام فان قبل وإلا قتل بعد البلوغ
[ ٣٤٨٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه ، قال : لا يترك وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
[ ٣٤٨٧١ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن (١) محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني ( أو مسلمين ) (٢) ، قال : لا يترك ، ولكن يضرب على الإسلام.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٢.
(٢) تقدم في البابين ٣٠ و ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب موانع الإرث.
(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٦ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٠ | ٥٥٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٧ | ٧.
(١) وقع سقط كبير في المصححة الثانية من هنا الى بداية الحديث ٣ من الباب ٦ الآتي وكتب المصحح ما يلي : سقطت من ها هنا الأحاديث المروية في الأحكام المرتد ، فراجع الى المكتوب الخطي.
(٢) في الفقيه : أو جميعاً مسلمين ( هامش المخطوط ).