٢٢ ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم
ارث الحد ، وقذف المجنون
[ ٣٤٥٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ وكان للمقذوف أخ لأبيه وامه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له؟ قال : أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه (١).
[ ٣٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها امهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا.
__________________
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٣ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ٨٢ | ٣٢٣.
٢. التهذيب ١٠ : ٨٣ | ٣٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٥ | ٨٨٣ ، والكافي ٧ : ٢٥٥ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود.