عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : من أشار بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب بها قتل.
[ ٣٤٨٤٥ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣ ـ باب حكم المحارب بالنار
[ ٣٤٨٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (١).
٤ ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
[ ٣٤٨٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
٤ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
(١) تقدم ي الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣١ | ٩١٢.
(١) الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٩.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٣٤ | ٥٣١.