عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد (١) وغير ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٩ ـ باب حد النباش
[ ٣٤٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : حد النباش حد السارق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
وبإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (٢).
[ ٣٤٧٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.
(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٨ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديثين ١٠ و ١٤ من الباب ١٩ ، وفي الأبواب ٢٢ ـ ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ١٧ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ١.
(١) التهذيب ١٠ : ١١٥ | ٤٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٥ | ٩٢٦.
(٢) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١١٦ | ٤٦١ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٦ | ٩٣٠.