محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي عن النوفلي مثله (٤).
[ ٣٤٧٥١ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد عنه ، قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا.
[ ٣٤٧٥٢ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : كان صفوان بن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وأقام بذلك شاهدين عليه ، فأمر صلىاللهعليهوآله بقطع يمينه ، فقال صفوان : يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي؟! فقد وهبته له ، فقال عليهالسلام : ألا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، فقطعه ، فجرت السنة في الحد أنه إذارفع إلى الإمام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام.
ورواه في ( الخصال ) أيضا مرسلا نحوه ، إلى قوله : فقطعه (١).
قال الصدوق : لا قطع على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات ، وإنما قطعه النبي صلىاللهعليهوآله لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه.
أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرافي المسجد.
[ ٣٤٧٥٣ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن جميل ، عن بعض أصحابه ،
__________________
(٤) التهذيب ١٠ : ١٠٨ | ٤٢٢.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٩ | ٤٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٣ | ٩١٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ | ٨٧٧.
(١) الخصال : ١٩٣ | ٢٦٨.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٩ | ١٠٨ ، السند الوارد في المتن تابع للحديث ١٠٧ ، وسند هذا الحديث ، هو « عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ».