أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٤٩ ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة ،
أو أمة على حرة
[ ٣٤٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (١) ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا (٢) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدا لله عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسملة ولم يستأمرها؟ ، قال : يفرق بينهما.
قال : قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم إثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر.
قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه ذكر موضع الذمية الأمة (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤).
__________________
(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي : ٢٤١ | ٨.
(١) ليس في التهذيب.
(٢) في المصدر : عن بعض أصحابه.
(٣) التهذيب ١٠ : ١٤٤ | ٥٧٢.
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر ، وعلى البعض الأخر في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.