١٤ ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر
والآخر بقيئها لزمه الحد ، وحكم ما لو تاب
[ ٣٤٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبدالله ابن عبد الرحمن ، عن الحسين ابن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه (١) عليهالسلام قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : احدهما خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله فيهم أمير المؤمنين عليهالسلام فقال لأمير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول يا أبا ألحسن؟ فانك الذي قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق ، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال : ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتّى شربها .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، نحوه (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن زيد (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على حكم التوبة قبل الحد (٤).
__________________
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠١ | ٢. وقد مر في الباب ٢٧ من الشهادات.
(١) في التهذيب زيادة : عن آبائه.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٨٠ | ٧٧٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٦ | ٧٢.
(٤) تقدم في الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.