أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٢).
٣٥ ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت
عليه بينة قطع
[ ٣٤٨٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل (١) بن يسار ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب (٢).
أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (٣).
__________________
(٢) تقدم في الباب ٣ و ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٤.
(١) في التهذيب : الفضل.
(٢) التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٠.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.