عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ( أنه ) (١) اتي بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا (٢) كما يستتاب من الشرك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود (٣) وفي التجارة (٤).
٨ ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على
يديه ، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة
أو ستة ، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان
[ ٣٤٩٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وارفق.
[ ٣٤٩٩٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام إن أمير المؤمنين عليهالسلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه.
__________________
(١) في المصدر : أن عليا عليهالسلام.
(٢) في المصدر زيادة : من الربا.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.
(٤) تقدم في الباب ٥ من أبواب الربا.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٧.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٨.