ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام نحوه (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[ ٣٤٩٩٧ ] ٣ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما ترى في ضرب المملوك؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه؟ قال : ثلاثة ، أو أربعة أو خمسة.
[ ٣٤٩٩٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران (١) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال لبعض غلمانه في شيء جرى : لو (٢) انتهيت ، وإلا ضربتك ضرب الحمار .. الحديث.
[ ٣٤٩٩٩ ] ٥ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من كتاب ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن علي عليهالسلام ـ قال في حديث ـ : وأما الرخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار ، فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه ، فقال الله تعالى : ( جزاء سيئة سيئة مثلها ) (١)
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٥١ | ١٨١.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٩.
٣ ـ المحاسن : ٦٢٥ | ٨٥.
٤ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٥ | ٩.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي نجران.
(٢) في المصدر : لئن.
٥ ـ المحكم والمتشابه : ٣٧.
(١) الشورى ٤٢ : ٤٠.