١٣ ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع
[ ٣٤٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الفقاع فقال : (١) خمر ، وفيه حد شارب الخمر.
[ ٣٤٦٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان عن الحسين القلانسي ، قال : كتبت إلى أبى الحسن الماضي عليهالسلام أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فانه من الخمر.
[ ٣٤٦٥٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن ابن فضال ، وابن الجهم ، عن أبي الحسن عليهالسلام قالا : سألناه عن الفقاع؟ فقال : الخمر وفيه حد شارب الخمر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأشربة (١).
__________________
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٧٩.
(١) في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٩٧ | ٣٧٧.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٩٨ | ٣٧٨.
(١) تقدم في الحديث ٣ و ١١ من الباب ٢٧ ، وفي الباب ٢٨ من أبواب الاشربة المحرمة.