له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١).
١٥ ـ باب كيفية حد القاذف
[ ٣٤٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.
[ ٣٤٥٥١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام (١) قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
[ ٣٤٥٥٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : المفترى يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه.
[ ٣٤٥٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٧٧ | ٢٩٨.
الباب ١٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٣ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٣ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٣.
(١) في التهذيب : عن أبي إبراهيم عليهالسلام.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٣ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٣ | ٢.