كانت أدت الربع جلد ، وإن كان محصنا رجم ، وإن لم تكن أدت شيئاً فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي إلا أنه قال : أدت الربع ضرب الحد (١).
قال الشيخ : الحديث الأول محمول على ما إذا لم تكن أدت الربع ، فاذا بلغ الربع غلب عليها الحرية فجلد تاما ، أو رجم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٣٥ ـ باب ان الزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
[ ٣٤٤١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد ، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : لا ، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا ، قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال : المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة ، لأنه عاين الموت بعينه ، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد ، لأنه لا يقتل.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٨ | ٣٧.
(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٥ | ١١٨.