ابن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : لا حدعلى مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ.
ورواه الصدوق مرسلا (١).
[ ٣٤١٢١ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليهالسلام (١) فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل (٢)؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها فهرب ، وقامت البينة عليها وأمرعمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلىاللهعليهوآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٩ ـ باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد
[ ٣٤١٢٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٣٦ | ١١٥.
٢ ـ الارشاد : ١٠٩.
(١) في المصدر زيادة : لتجلد.
(٢) في المصدر : تعتل ، عتلت الرجل : اذا جذته جذبا عنيفاً. ( الصحاح ـ عتل ـ ٥ : ١٧٥٨ ).
(٣) تقدم في الباب ٣ و ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.
(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الالأبواب ، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب حد الزنا.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٤ ، أورده في الباب ٢٦ من أبواب حد الزنا.