[ ٣٤٥٧٣ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : يا علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد.
[ ٣٤٥٧٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة يا زاني (١) ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك.
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (٢).
[ ٣٤٥٧٥ ] ١٠ ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في رجل قال لرجل : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير ، قال : لا حد عليه ولكن يضرب أسواطا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك.
٢٠ ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي والمنتقل
اليه بالميراث ، فيسقط الحد
[ ٣٤٥٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
__________________
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.
٩ ـ الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٥.
(١) في المصدر : مثل يا زاني.
(٢) قرب الإسناد : ٢٦.
١٠ ـ قرب الإسناد : ٧١.
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ٨٢ | ٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٥.