زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن رئاب ) (١) ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام.
[ ٣٤٥٧٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل جنى عليّ ، أعفو عنه؟ أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فانما طلبت حقك ، وكيف لك بالإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (١) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب مثله.
[ ٣٤٥٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال : إن كانت امه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى امه متى شاءت أخذت بحقها ، قال : فان كانت امه قد ماتت فانه ولي أمرها يجوز عفوه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
__________________
(١) ليس في الاستبصار.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.
(١) التهذيب ١٠ : ٨٢ | ٣٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٦ ، واورده صدره في الحديث ٢ من الباب ١٨ من أبواب مقدمات الحدود.
(١) التهذيب ١٠ : | ٧٩ | ٣٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٣.