قطع.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (١).
٣٠ ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم
القطع ، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها
والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية
الشاهدين القطع
[ ٣٤٨٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحارث بن حضيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستقي (١). بالمدينة فاذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك؟ قال : قطعني خير الناس إنا اخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام فأقررنا بالسرقة ، فقال لنا : تعرفون أنها حرام؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فاخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ، ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة ، وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار.
[ ٣٤٨٢٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بقوم لصوص
__________________
(١) يأتي في الباب ٣٢ و ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٤ | ٢٢.
(١) في المصدر : يستسقي.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٦٦ | ٣١.