محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (٣).
[ ٣٤٣٠٢ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات.
[ ٣٤٣٠٣ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف (١).
١٢ ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء ، يشهدون على
معاينة الإيلاج ، وذكر جملة من أحكامهم
[ ٣٤٣٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : حد الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
[ ٣٤٣٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن علي ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
__________________
(٣) الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٧.
٨ ـ علل الشرائع : ٥٤٤ | ٢ ، وعيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ | ١.
٩ ـ قرب الإسناد : ٦٧.
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ من حد المسكر ، وفي الباب ١٥ من حد الفذف.
الباب ١٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢ | ٤ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٣ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢ | ٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٤.