عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
[ ٣٤٣٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يجب الرجم حتى ( يشهد الشهود الأربع ) (١) أنهم قد رأوه يجامعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٣٤٣٠٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (١).
[ ٣٤٣٠٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج.
[ ٣٤٣٠٩ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يشهد
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٣.
(١) في المصدر : تقوم البينة الاربعة.
(٢) التهذيب ١٠ : ٢ | ٢ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٢ | ١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٧ | ٨١٢.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٤ | ٥.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥ | ٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٨ | ٨١٧.