عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى ، قال : لا يحد ولا يرجم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى (١).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢) ، عن أحمد ابن الحسن (٣).
أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى (٤) ويأتي (٥).
[ ٣٤٣١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبدالله بن جذاعة ، قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون.
[ ٣٤٣١١ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليهالسلام : أين الرابع؟ قالوا : الان يجيء ، فقال علي عليهالسلام : حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧١.
(٢) في الكافي : عن محمد بن أحمد.
(٣) الكافي ٧ : ٢١٠ | ٣.
(٤) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١١ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨١.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٤٩ | ١٨٥.