مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (٢).
[ ٣٤٣١٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الان نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
[ ٣٤٣١٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا قال الشاهد : إنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد.
أقول : لعل المراد به التعزير أو حد الشاهد.
[ ٣٤٣١٤ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاجلد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ويأتي ما يدل عليه (٢).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٩٠.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٥١ | ١٨٩.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧١ ، أورده بسند آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
١١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ | ٢٤.
(١) تقدم في الحديث ١٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٢ من أبواب حد القذف.