يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وذكر نحوه (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود (٤).
١١ ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
بعد جلد مرتين
[ ٣٤٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام (١).
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٤ | ٣٦١.
(٣) الكافي ٧ : ٢٤٩ | ٤.
(٤) تقدم في الباب ١٤ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ١١
فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٣.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٥ | ٣٦٤.