[ ٣٤٤٧٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه.
أقول : وتقدم مايدل على بعض المقصود (١).
٤ ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها
[ ٣٤٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ـ رفعه ، في حديث ـ إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها باصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن عليهالسلام فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : صدقت.
__________________
٥ ـ الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٩.
(١) تقدم في الحديث ٣ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٣ | ٣ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
(١) التهذيب ١٠ : ٥٩ | ٢١٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٧ | ١٢.