محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب (١).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٢).
١٠ ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو
[ ٣٤١٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يقام على أحد حد بأرض العدو.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[ ٣٤١٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه قال : لا اقيم على رجل حدا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٨.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٨ | ٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٣٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٣٩.