أبواب حد السرقة
١ ـ باب تحريمها
[ ٣٤٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال ، قال : قال ياسر : عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر (١) الله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى مثله (٢).
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله (٣). وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ـ رفعه ـ إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله (٤).
[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
__________________
أبواب حد السرقة
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ٤.
(١) في المصدر : أظهرها.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٠ ، وفيه : أحمد بن محمد بن عيسى.
(٣) الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٠.
(٤) عيون اخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٨٩ | ٣٦.
٢ ـ لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع ، عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٦.