سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من العلل : وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء (١) بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق ، لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه ، وحرم غصب الأموال وأخذها من غير حلها لما فيه من أنواع الفساد ، والفساد محرم لما فيه من الفناء وغير ذلك من وجوه الفساد ، وحرم السرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الأنفس لو كانت مباحة ، ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد وما يدعو إلى ترك التجارات والصناعات في المكاسب واقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد.
[ ٣٤٦٥٦ ] ٣ ـ وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن علي ، عن جده عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا.
[ ٣٤٦٥٧ ] ٤ ـ بدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الكبائر (١) وغيرها (٢) ،
__________________
(١) في نسخة زيادة : غالبا ( هامش المخطوط ).
٣ ـ أمالي الصدوق : ٣٢٥ | ١٢.
٤ ـ قرب الإسناد ١١٢.
(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ١١ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود.