عبدالله عليهالسلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا.
[ ٣٤٤٧٢ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في اوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا.
[ ٣٤٤٧٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كل واحدة منهمامائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا (٢) وغيره (٣).
٣ ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
بكرا فحملت
[ ٣٤٤٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
٢ ـ الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٨ ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث ٢٥ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ٢.
(١) التهذيب ١٠ : ٥٧ | ٢٠٨.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٦ و ١٥ و ٢٣ من الباب ١٠ من أبواب حد الزنا.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النكاح المحرم.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٢ | ١.