عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر (١) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (٢).
٧ ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي
الأنواع كان
[ ٣٤٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان (١) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ (٢).
[ ٣٤٦٣٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن
__________________
(١) مر في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب ، والباب ٣١ من ابواب حد الزنا.
(٢) تقدم بعمومه في الأبواب ١ ـ ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٣.
(١) في التهذيب : وعلي بن النعمان ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠ : ٨٩ | ٣٤٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١١.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٠ | ٣٤٥.