السلام ) : التعزير كم هو؟ قال : دون الحد ، قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون الإربعين ، فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : قال علي عليهالسلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة.
[ ٣٤٦٢٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا ، قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأمّا ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ ، وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ضربه بسوط له شعبتان كما مر (١).
[ ٣٤٦٢٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.
[ ٣٤٦٢٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين ، بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٨٩٣.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ | ٨٩٤.
(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٩.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٥.