[ ٣٤٦٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله (١).
[ ٣٤٦٢٣ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.
[ ٣٤٦٢٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله (١).
[ ٣٤٦٢٥ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (١) ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لإبي عبدالله ( عليه
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣٩ | ٧.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٣ | ٣٥٩.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ٢١.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٦ | ١٤.
(١) التهذيب ١٠ : ٩٢ | ٣٥٥ ، والاستبصار : ٢٣٧ | ٨٩٢.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٤١ | ٥.
(١) في التهذيب : الحسين بن علي.