ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليّ ابن إبراهيم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
١٨ ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام ، مع
الإقرار لا مع البينة ، وأن من عفا عن حقه فليس له الرجوع
[ ٣٤١٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمام ، فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفا عنه دون الإمام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (١).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٣).
[ ٣٤١٦٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أباعبدالله ( عليه
__________________
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٣ | ٤٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٥١ | ٩٥١.
(٣) يأتي في الباب ١٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٤
(١) التهذيب ١٠ : ٤٦ | ١٦٥ و ٨٢ | ٣٢١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٥.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٢٤ | ٤٩٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٥٢ | ٦ ، الاستبصار ٤ : ٢٣٢ | ٨٧٣.