قال الشيخ : ايجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه ، وايجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت امه مسلمة أو على التعزير.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٦ ـ باب أن إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه
[ ٣٤٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحكم الأعمى ، وهشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قال للرجل : يا ابن الفاعلة ـ يعني : الزنا ـ فقال : إن كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة ، وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقها ، وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ، ثمانين جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (٢).
__________________
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ٤ من أبواب مقدمات العبادات ، وفي الأحاديث ٨ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ٤ من ابواب مقدمات الحدود.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١١ من أبواب العاقلة.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ٦.
(١) التهذيب ١٠ : ٦٦ | ٢٤٠.
(٢) الفقيه ٤ : ٣٩ | ١٢٦.