٥٠ ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية
[ ٣٤٤٤٤ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن الحارث ، عن أبيه ، قال : بعث علي عليهالسلام محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي عليهالسلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية ، وعن قوم زنادقة فيهم من يعبد الشمس والقمر ، ومنهم (١) من يعبد غير ذلك ، وفيهم مرتد عن الإسلام ، وكتب يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب إليه علي عليهالسلام : أن أقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاؤوا ، وأمره في الزنادقة أن يقتل من كان يدعي الاسلام ويترك سائرهم يعملون (٢) ما شاؤوا ، وأمره في المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (٣).
__________________
الباب ٥٠
فيه حديث واحد
١ ـ الغارات ١ : ٢٣٠.
(١) في المصدر : وفيهم.
(٢) في المصدر : يعبدون.
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.