٢٦ ـ باب أن من زنى ثم جن وجب عليه الحد
[ ٣٤٣٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إذا (١) أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله ، اقيم عليه الحد كائنا ما كان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب (٢).
٢٧ ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه
لم يقبل منه ، وكذا إن تزوجت ذات البعل ، أو ذات
العدة ، أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة
[ ٣٤٣٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال : فقال : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الّتي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فان عليها ما على الزاني المحصن (١) الرجم ، وإن كان زوجها الأول غائبا عنها أوكان مقيما معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل
__________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٩ | ٥٨.
(١) في المصدر : إن كان.
(٢) الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٤.
الباب ٢٧
فيه ١٢ حديثا
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠ | ٦٠.
(١) في السرائر : الزانية المحصنة ( هامش الخطوط ).