السلام ) : أجل ذلك واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين عليهالسلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢).
٣٤ ـ باب حكم من وطئ مكاتبته وقد تحرر بعضها
[ ٣٤٤١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل كانت له امة فكاتبها ، فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت له من مكاتبتها ، ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن ابن خالد ، عن الرضا عليهالسلام (١).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٤١٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال : إن
__________________
(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب المكاتبة.
(٢) يأتي في الباب الاتي من هذه الأبواب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٤.
(١) الفقيه ٤ : ٣٢ | ٩٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٧ | ٢١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩ | ٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢١٠ | ٧٨٥.