عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في عبد بين رجلين اعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، قال : إن كان العبد حيث اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ويضرب نصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهو عبد يضرب حد العبد.
أقول : هذا محمول على بطلان العتق على التفصيل السابق في محله (١).
[ ٣٤٤١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن عباد بن كثير البصري ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في المكاتبين إذا فجرا يضربان من الحد بقدر ما أديا من مكاتبتهما حد الحر ، ويضربان الباقي حد المملوك.
[ ٣٤٤١٤ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما اُعتق منه .. الحديث.
ورواه البرقي في المحاسن ) مثله (١).
[ ٣٤٤١٥ ] ٩ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق ، وسأل زيد بن ثابت فقال : يجلد منها بحساب الرق ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : كيف تجلد بحساب الرق وقد اعتق ثلاثة أرباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها أكثر؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحريّة ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه
__________________
(١) سبق في الباب ١٨ من أبواب العتق.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٨.
٨ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٣.
(١) المحاسن : ٢٧٥ | ٣٨٦.
٩ ـ ارشاد المفيد : ١١٣.