ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٤٤٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدت من مكاتبتها فيكون فيها حد الحرة ، وما لم تقض فيكون فيه حد الأمة ، وقال في مكاتبة زنت وقد اعتق منها ثلاثة أرباع وبقي الربع ، جلدت ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمس وسبعون جلدة ، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف ، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف ، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (١) عتقها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يوسف بن عقيل نحوه (٢).
[ ٣٤٤١٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال : يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به ، وكذلك الأقل والأكثر.
[ ٣٤٤١١ ] ٥ ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد مثله. وقال : إلا أن يونس قال : يؤخذ ، وذكر بقية الحديث.
[ ٣٤٤١٢ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٤.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨ | ٩٢.
(١) في المصدر : يتبين.
(٢) الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٥.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩ : ٩٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٣٦ | ١٦.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٧.