عن أبي الحسن عليهالسلام أن أصحاب الكبائر إذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة.
[ ٣٤٩٧١ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم (١).
٢ ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
الزنا واللواط
[ ٣٤٩٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي (٢) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة.
__________________
١١ ـ قرب الإسناد : ٥٠.
(١) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٢ ، وأوره بتمامه ي الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.
(١) ليس في التهذيب.
(٢) في المصدر زيادة : حده أن.