منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك.
[ ٣٤٩٦٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحد.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني (١).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٤٩٦٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي (١) ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة (٢) ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل.
[ ٣٤٩٧٠ ] ١٠ ـ لما تقدم.
__________________
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٤ ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزئي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من أبواب النكاح المحرم.
(١) الكافي ٧ : ٢٠٤ | ٤.
(٢) التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ | ٨٣٨.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ٦٢ | ٢٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ | ٨٤٠.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) في المصدر : عن زيد أبي اسامة.
١٠ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب مقدمات الحدود.