ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٥).
وكذا في ( المقنع ) (٦).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (٧).
[ ٣٤٩٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد جميعا ، عن الفضيل بن يسار ، وربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
[ ٣٤٩٦٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل.
أقول : يأتي الوجه فيه مع أمثاله (١) ، ويمكن حمل القتل هنا على الضرب الشديد لما مضى (٢) ويأتي (٣).
[ ٣٤٩٦٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف
__________________
(٥) الفقيه ٤ : ٣٣ | ٩٩.
(٦) المقنع : ١٤٧.
(٧) علل الشرائع : ٥٣٨ | ٣.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ | ٨٣٥.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٦١ | ٢٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ | ٨٣٦.
(١) يأتي في ذيل الحديث ٩ و ١٠ من هذا الباب.
(٢) مضى في الأحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٦٢ | ٢٢٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٤ | ٨٣٩.