السلام ) (١) وإذا رجل يضرب بالسياط ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يضرب ، قلت له : وللضرب حد؟ قال : نعم ، إذا كان في البرد ضرب في حر النهار ، وإذاكان في الحر ضرب في بردالنهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤١١٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، قال : خرج أبوالحسن عليهالسلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا حد؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم (١).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد ، وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم (٢).
٨ ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم
[ ٣٤١٢٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر
__________________
(١) في المصدر زيادد : بالمدينة في يوم بارد.
(٢) التهذيب ١٠ : ٣٩ | ١٣٧.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢١٧ | ٣.
(١) المحاسن : ٢٧٤ | ٣٧٩.
(٢) قرب الإسناد : ١٣١.
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٢ | ٦٠٩.