أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
١ ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
[ ٣٤٩٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام وعن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم موسى عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فاذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل.
[ ٣٤٩٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك
__________________
أبواب نکاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
الباب ١
فيه ١١ حديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٦٠ | ٢١٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٢ | ٨٣١ ، والكافي ٧ : ٢٠٤ | ٣.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٠ | ٢١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٣ | ٨٣٢.