النار فاقتلوه ، ومن تبعه فإنه في النار ، أيها الناس أحيوا القصاص ، وأحيوا الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا ، وأسلموا وسلموا تسلموا ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ) (١).
[ ٣٤٩٠١ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمد بن إبراهيم الطالقاني ، عن أحمد ابن محمد بن سعيد ، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وشريعة محمد صلىاللهعليهوآله لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوّة (١) أو أتى بعده بكتاب فدمه مباح لكل من سمع منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٨ ـ باب أن المرتد أذا سرق قطع ثم قتل
[ ٣٤٩٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : العبد إذا أبق من مواليه لم يقطع وهو آبق ، لأنه مرتد عن الاسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (١).
__________________
(١) المجادلة ٥٨ : ٢١.
٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٨٠ | ١٣.
(١) في نسخة : نبيّا ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الباب ٢٥ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٧ من أبواب القذف.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥٩ | ١٩.
(١) التهذيب ١٠ : ١٤٢ | ٥٦٢.