٢ ـ باب جواز قتال قطاع الطريق
[ ٣٥٠١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبدالله بن عامر ، قال : سمعته يقول ـ وقد تجارينا ذكر الصعاليك ـ : حدثني أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام يسأله عنهم فكتب إليه : اقتلهم.
[ ٣٥٠١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله وغيره ، أنه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه لا تنبهوهم إلاّ بحرِّ (١) السيف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله (٢) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن إسحاق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٣ ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال
[ ٣٥٠١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الفضل ، عن عبدالله بن جبلة ، عن فرارة ، عن أنس ، أو هيثم بن براء ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له :
__________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢١١ | ٨٣١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٧ | ٤.
(١) في نسخة وفي التهذيب : بحد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ١٠ : ٢١١ | ٨٣٢.
(٣) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩٧ | ٥.