الشعيري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (١) ، والذي قبله بإسناده عن يونس ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[ ٣٤٥٥٤ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير.
[ ٣٤٥٥٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله.
١٦ ـ باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد
[ ٣٤٥٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦٥.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢١٤ | ٥.
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٤٢ ح ٣٦٤.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٩ | ٣ ، أورد تمامه في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.
(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.