ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢ ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ،
ويقطع فيما زاد
[ ٣٤٦٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق (١)؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت عامة الناس مقطعين.
[ ٣٤٦٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا (١) ، وهو ربع دينار.
[ ٣٤٦٦٠ ] ٣ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبيه ،
__________________
(٣) يأتي في الأبواب الآتيه من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه ٢٢ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٦ ، التهذيب ١٠ : ٩٩ | ٣٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٨ | ٨٩٦.
(١) في المصدر زيادة : في تلك الحال.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١٠٠ | ٣٨٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٩ | ٨٩٩.
(١) المجن : الترس الذي يتقي به المحاسن ضرب عدوه ، ( انظر الصحاح ـ جنن ـ ٥ : ٢٠٩٤ ).
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٢١ | ٤.